الرابع : في الأحكام ، وفيه مسائل :الأولى : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد [1] فلكلّ واحد حدّ ، ولو قذفهم
[1] الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 447 .