ولو قذف الأب ولده لم يحدّ ويعزّر [1] ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث الا ولده ، نعم لو كان لها ولد من غيره كان الحدّ تامّا ، ويحدّ الولد لو قذف أباه والأم لو قذفت ولدها ، وكذا الأقارب .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد القذف ، الحديث 6 : 450 .