وفيه التعزير ، كمن قذف صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا ، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا أو حرّا أو عبدا [1] . ولو قال لمسلم : يا بن الزانية ، أو أمك زانية ، وكانت أمّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحد تاما لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير [2] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 430 . [2] الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد القذف ، الحديث 6 : 450 .