فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ ، وعلى الثاني يثبت الحدّ كاملا ، وهو ثمانون .
( 1 ) النساء : 25 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 15 : 434 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 433 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 4 : 433 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 5 : 433 .