ولو قال لامرأته : زنيت بك ، فلها حدّ على التردّد المذكور ، ولا يثبت في طرفه حدّ الزنا حتى يقر أربعا [1] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 441 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 13 من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 446 .