ولو قال لولده الَّذي أقرّ به لست ولدي ، وجب عليه الحد [1] ، وكذا لو قال لغيره لست لأبيك ، ولو قال : زنت بك أمك أو يا بن الزانية ، فهو قذف للأم ، وكذا لو قال : زنى بك أبوك أو يا بن الزاني ، فهو قذف لأبيه ، ولو قال : يا بن الزانيين ، فهو قذف لهما .
[1] الباب 23 ، من أبواب حد القذف ، الحديث 1 : 457 .