ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة ، قيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر .
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث 1 : 429 .