ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيته واختياره أو شهادة شاهدين [1] :
[1] الوسائل : 18 ، الباب 35 من أبواب حد السرقة ، الحديث 1 : 532 .