أمّا الرجم فعلى ما مضى من التردّد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد ، وأمّا جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة ، وأمّا لحوق الولد فلأنّه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به ، وأمّا المهر فلأنّها سبب في ذهاب العذرة وديتها مهر نسائها ، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ، لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذا ، وأنكر بعض المتأخرين ذلك فظنّ أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب . أمّا القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو بين الرجال والرجال للَّواط ( 1 ) ،