ويسقط الحدّ بالتوبة قبل البينة ولا يسقط بعدها ، ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيرا ( 1 ) . والأجنبيّتان إذا وجدتا في إزار مجرّدتين عزرت كل واحدة دون الحدّ ، وان تكرّر الفعل منهما والتعزير مرتين أقيم عليهما الحدّ في الثالثة ، وإن عادتا قال في النهاية : قتلتا ، والأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدم ( 2 ) .