تكرّر منه الفعل وتخلَّله الحد مرّتين قتل في الثالثة [1] ، وقيل في الرابعة ، وهو أشبه .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 313 .