ثمّ الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف ، أو تحريقه ، أو رجمه ، أو إلقائه من شاهق ، أو إلقاء جدار عليه [1] ، ويجوز ان يجمع بين أحد هذه وتحريقه ( 2 ) .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد القذف ، الحديث 10 : 436 .