ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدّب الصبي ، وكذا لو لاط بمجنون ، ولو لاط بعبده حدّا قتلا أو جلدا ، ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى ، ولو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل ، وفي ثبوته للمجنون قولان ، أشبههما السقوط . ولو لاط الذّمي بمسلم قتل وان لم يوقب ( 1 ) ، ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحدّ عليه وبين دفعه إلى أهله ليقيموا عليه الحدّ .