التاسعة : من تزوج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الأذن ، كان عليه ثمن حدّ الزاني [1] .
[1] الوسائل : 14 ، الباب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 : 394 .