والمرأة تضرب جالسة ، وتربط عليها ثيابها ( 1 ) النظر الثالث في اللواحق ، وهي مسائل عشرة : الأوّلى : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية ، قال في النهاية : نعم ، وقال في المبسوط : لا حدّ لاحتمال الشبهة في المشاهدة والأوّل أشبه ( 2 )