ويستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة [1] ، وقيل : يجب تمسكا بالآية ، وأقلها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخر ثلاثة ، والأوّل حسن .
[1] النور : 2 . ( 2 ) الحجرات : 9 . ( 3 ) النور : 2 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 5 : 370 .