ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق [1] ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج [2] .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 318 . [2] الوسائل : 9 ، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث ( 3 ) آل عمران : 97 .