وأمّا الجلد والتغريب : فيجبان على الذّكر الحر غير المحصن ، يجلَّد مأة ويجزّ رأسه ويغرّب عن مصره عاما ، مملكا كان أو غير مملك [1] ، وقيل : يختص
[1] الوسائل : 18 ، الباب 7 من أبواب حد الزنا ، الحديث 7 : 359 .