ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فعليه الحدّ لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحدّ كاملا [1] ،
[1] الوسائل : 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 13 : 349 .