ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان ، بل يقتل على كلّ حال ، شيخا كان أو شابا ، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر ، وكذا قيل في الزنا بامرأة أبيه [1] أو ابنه .
[1] الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 : 385 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 387 .