responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 350


إلى رسول الله ( ص ) فقالت : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا . فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على انّهم قتلوه . قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر . قال : فيقسم اليهود . فقالوا :
يا رسول الله ، من يصدق اليهود . فقال : اذا أدى صاحبكم » آنگاه ابو بصير گفته است :
« كيف الحكم فيها ؟ » حضرت صادق پاسخ داده است : « انّ الله عزّ و جلّ حكم فى الدّماء ما لم يحكم فى شيء من حقوق النّاس لتعظيمه الدّماء . لو انّ رجلا ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم ، او اقلّ من ذلك او اكثر ، لم يكن اليمين للمدّعي و كانت اليمين على المدّعى عليه فاذا ادّعى الرّجل على القوم بالدّم انهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم فعلى المدّعى ان يجيء بخمسين رجلا يحلفون انّ فلانا قتل فلانا فيدفع إليهم الَّذى حلف عليه فان شاؤا عفوا و ان شاؤا قتلوا و ان شاؤا قبلوا الدّية و ان لم يقسموا فانّ على الَّذين ادّعى عليهم ان يحلف منهم خمسون : ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا فان فعلوا أدى اهل القرية الَّذين وجد فيهم و ان كان بأرض فلاة اديت دية من بيت المال فانّ امير المؤمنين ( ع ) يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم » .

350

نام کتاب : ادوار فقه ( فارسي ) نویسنده : محمود الشهابي الخراساني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست