responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 86


زمان الفحص متى يتم الفحص في مدة التربص أو قبلها أو بعدها ؟
الإمامية : المشهور عند الإمامية القول بأن الفحص في المدة [1] .
وجعل الشيخ الطوسي في الخلاف الفحص بعد التربص حيث قال : " تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق " [2] .
دليل المشهور :
1 - الروايات :
الف - رواية بريد بن معاوية " وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود . . . " [3] وهي واضحة في المطلوب فالبحث وقع في الأربع لا بعدها .
ب - موثق سماعة " فإنها تأتي الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد . . . " [4] .
2 - الإجماع : فقد أجمع الفقهاء على أن الفحص في المدة لا بعدها [5] .
ولكن هذا الإجماع ليس بحجة لأنه إجماع مدركي [6] والمعتمد في المقام ما ذكر من روايات .



[1] الغنية والوسيلة ( الجوامع الفقهية ) ، أبي جعفر محمد بن علي بن حمزة الطوسي ، انتشارات جهان طهران ، طبعة حجرية . ص 616 وص 724 ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65 ، مستند النراقي ج 2 ( بلا تاريخ ) ، ص 702 ، الرياض ج 2 ص 188 و . . .
[2] الخلاف ج 5 ص 77 مسألة 33 .
[3] الوسائل ج 22 ب 23 باب الطلاق وأحكامه ح 1 .
[4] التهذيب ج 7 ص 479 ح 131 .
[5] مهذب الأحكام ج 26 ص 127 .
[6] مصباح الفقاهة ج 1 ، أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي ، لمؤلفه الميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي ، ط 4 ، الناشر : مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر قم ، 1996 - 1417 ه‌ . ص 33 .

86

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست