نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 84
الحسبية " [1] . واما عدول أو ثقات المؤمنين فدليلهم هو كون " الموضوع من المعروف فيشمله اطلاق قولهم ( عليهم السلام ) : " كل معروف صدقة [2] " ، [3] واستدل القائلون بالوثاقة وعدم اعتبار العدالة بالأصل والإطلاق [4] . دليل الشهيد الثاني : استدل الشهيد في المسالك على دعواه بأصالة بقاء الزوجية [5] . أي أنه مع فقد الحاكم يستصحب بقاء الزوجية ولا يمكن التفريق وقد رفعنا اليد عن هذا الأصل في صورة وجود الحاكم ومع عدمه فالأصل باق على حاله ، وعلى هذا حمل ( رحمه الله ) ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " امرأة المفقود ، امرأته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه " [6] ، وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " هذه امرأة ابتليت فلتصبر " [7] . وأشكل عليه صاحب الحدائق بلزوم الضرر المنفي بالآية والرواية الواردتين في أمثال هذا المجال [8] . والمقصود من الآية قوله تعالى : * ( ولا تمسكوهن ضرارا ) * [9] والرواية ما جاء عن
[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 133 . [2] الوسائل ج 5 ب 6 من أبواب فعل المعروف ح 7 . [3] مهذب الاحكام ج 26 ص 133 . [4] نفس المصدر . [5] المسالك ج 2 ص 37 . [6] لم أعثر على الرواية في كتبنا وقد نقلها الشهيد الثاني في المسالك ج 2 ص 37 ولعله أوردها من مصادر أهل السنة . [7] الوارد من طرقنا عن علي ( عليه السلام ) قال في المفقود : " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك " التهذيب 7 : 478 ح 1921 . واما ما ورد ففي المسالك ج 2 ص 37 ونقلها السرخسي في المبسوط ج 11 ص 35 . [8] الحدائق ج 25 ص 486 . [9] البقرة : 231 .
84
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 84