نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)
الحاكم والفحص 1 - هل ان الفحص لابد أن يكون بأمر الحاكم أو يمكن الاستغناء عن مراجعته ؟ الإمامية : ذهب مشهور الإمامية إلى اشتراط مراجعة الحاكم في الفحص وهو ما يظهر من كلمات فقهائهم كالصدوق في المقنع [1] والمفيد في المقنعة [2] والشيخ الطوسي في النهاية [3] والخلاف [4] وابن زهرة في الغنية [5] وابن إدريس في السرائر [6] والعلامة في التحرير [7] . وهناك من اختار القول بالاحتياط [8] وخالف في ذلك صاحب الحدائق [9] فلم يشترط الرجوع إلى الحاكم في الفحص . الشافعية : لم يتطرقوا للفحص ليتناولوا هذه المسألة بالبحث حتى على القول القديم للشافعي الذي يفرق بين الزوجة والمفقود بعد تربص أربع سنين . الحنابلة : لم يروا ضرورة الفحص كما في مصادرهم ، فهم لم يتناولوا هذا الفرع بالبحث ولو كانوا يعتقدون بالفحص لتعرضوا له . المالكية : يظهر منهم اشتراط الفحص بأمر الحاكم ففي الشرح الصغير : " فائدة الرفع للحاكم
[1] المقنع ، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الناشر : مؤسسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) قم ، المطبعة : اعتماد ، 1415 ه . ص 353 . [2] المقنعة ص 537 . [3] النهاية للطوسي ص 538 . [4] الخلاف للطوسي ج 5 ص 77 . [5] الغنية لابن زهرة ( الجوامع الفقهية ) ص 616 . [6] السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736 . [7] التحرير للعلامة الحلي ج 2 ص 74 . [8] منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 330 وجامع الأحكام الشرعية السيد السبزواري ص 495 . [9] الحدائق للبحراني ج 25 ص 487 .
81
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 81