responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)


الحاكم والفحص 1 - هل ان الفحص لابد أن يكون بأمر الحاكم أو يمكن الاستغناء عن مراجعته ؟
الإمامية : ذهب مشهور الإمامية إلى اشتراط مراجعة الحاكم في الفحص وهو ما يظهر من كلمات فقهائهم كالصدوق في المقنع [1] والمفيد في المقنعة [2] والشيخ الطوسي في النهاية [3] والخلاف [4] وابن زهرة في الغنية [5] وابن إدريس في السرائر [6] والعلامة في التحرير [7] . وهناك من اختار القول بالاحتياط [8] وخالف في ذلك صاحب الحدائق [9] فلم يشترط الرجوع إلى الحاكم في الفحص .
الشافعية : لم يتطرقوا للفحص ليتناولوا هذه المسألة بالبحث حتى على القول القديم للشافعي الذي يفرق بين الزوجة والمفقود بعد تربص أربع سنين .
الحنابلة : لم يروا ضرورة الفحص كما في مصادرهم ، فهم لم يتناولوا هذا الفرع بالبحث ولو كانوا يعتقدون بالفحص لتعرضوا له .
المالكية : يظهر منهم اشتراط الفحص بأمر الحاكم ففي الشرح الصغير : " فائدة الرفع للحاكم



[1] المقنع ، للشيخ أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ، الناشر : مؤسسة الإمام الهادي ( عليه السلام ) قم ، المطبعة : اعتماد ، 1415 ه‌ . ص 353 .
[2] المقنعة ص 537 .
[3] النهاية للطوسي ص 538 .
[4] الخلاف للطوسي ج 5 ص 77 .
[5] الغنية لابن زهرة ( الجوامع الفقهية ) ص 616 .
[6] السرائر لابن إدريس ج 2 ص 736 .
[7] التحرير للعلامة الحلي ج 2 ص 74 .
[8] منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 330 وجامع الأحكام الشرعية السيد السبزواري ص 495 .
[9] الحدائق للبحراني ج 25 ص 487 .

81

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست