نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 66
الشرعية على الظاهر دون النادر " [1] وفي الفتاوى الهندية " ان المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره . حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " [2] . وذهب الحسن بن زياد إلى القول بمائة وعشرين سنة من مولده [3] . وعن أبي يوسف القول بمضي مائة سنة من مولده [4] . وقال داود وأصحابه - الظاهرية - بتأبيد الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه [5] . هذه أقوال المذاهب الإسلامية وفقهاء المسلمين يمكن تلخيصها كما يلي : 1 - عدم الانتظار أو الانتظار أقل من الأربع . 2 - التربص أربع سنين . 3 - التعمير واختلف في تفسيره . 4 - تأبيد الانتظار . المختار : بعد ترجيح القول بالتربص لا يمكن أن يصار إلى بقية الآراء وذلك لأن التحديد بالسبعين فما فوق لا نص فيه وهو من نصب المقادير بالرأي [6] وفي مقابل الأقوال المختلفة هناك من الأدلة التي تعضد القول بالتربص أربع سنين كرواية الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) [7] وبريد
[1] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 . [2] الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . [3] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 - 36 . [4] نفس المصدر . [5] المحلى بالآثار ج 9 ص 316 . [6] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 36 . [7] الوسائل ج 22 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .
66
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 66