responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 66


الشرعية على الظاهر دون النادر " [1] وفي الفتاوى الهندية " ان المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره . حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " [2] .
وذهب الحسن بن زياد إلى القول بمائة وعشرين سنة من مولده [3] .
وعن أبي يوسف القول بمضي مائة سنة من مولده [4] .
وقال داود وأصحابه - الظاهرية - بتأبيد الانتظار حتى يعلم موته أو طلاقه [5] .
هذه أقوال المذاهب الإسلامية وفقهاء المسلمين يمكن تلخيصها كما يلي :
1 - عدم الانتظار أو الانتظار أقل من الأربع .
2 - التربص أربع سنين .
3 - التعمير واختلف في تفسيره .
4 - تأبيد الانتظار .
المختار : بعد ترجيح القول بالتربص لا يمكن أن يصار إلى بقية الآراء وذلك لأن التحديد بالسبعين فما فوق لا نص فيه وهو من نصب المقادير بالرأي [6] وفي مقابل الأقوال المختلفة هناك من الأدلة التي تعضد القول بالتربص أربع سنين كرواية الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) [7] وبريد



[1] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 .
[2] الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 .
[3] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 - 36 .
[4] نفس المصدر .
[5] المحلى بالآثار ج 9 ص 316 .
[6] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 36 .
[7] الوسائل ج 22 الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 4 .

66

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست