نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 64
" يضرب الحاكم لزوجة المفقود أجلا بقدر ما يستقصي أمره وخبره " [1] ، واختار مؤلف الشرح الصغير الأول [2] والمفقود في مقاتلة بين المسلمين والكفار تعتد بعد سنة من فقده بعد نظر الحاكم في أمر فقده والتحري عنه [3] . والمفقود في أرض الشرك تنتظر زوجته للتعمير أي إلى المدة التي يظن بقاؤه حيا فيها [4] هذا إذا دامت نفقة الزوجة وإلا فلها التطليق [5] . والكلام في تحديد المدة فالمعروف حصرها بسبعين سنة ، وقال بعضهم : هي ثمانون وهناك قول بالخمس والسبعين سنة [6] فلو فقد في عمر السبعين قال بعضهم بزيادة عشر سنوات ، وعلى القول بالتعمير إلى الثمانين قال يزاد عشر سنوات [7] . وقد أجازوا التطليق في صورة عدم الإنفاق والخشية من الوقوع في الزنا دون الانتظار للتعمير [8] والقول بالتربص أربع سنين اختاره الأباضية [9] والأوزاعي [10] وابن قدامه في المغني [11] وسعيد ابن المسيب أيضا فيمن فقد في غير الصف وإلا فسنة [12] .
[1] مختصر خليل ص 176 ، المفصل ج 8 ص 450 . [2] الشرح الصغير ص 699 . [3] الشرح الصغير ص 699 ، المفصل ج 8 ص 450 . [4] الشرح الصغير ص 698 . [5] مختصر خليل ص 175 ، الشرح الصغير ص 698 . [6] مختصر خليل ص 175 . [7] المفصل ج 8 ص 450 ، البهجة في شرح التحفة ، لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ج 1 ، ، على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام ، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي وبهامشه شرح الامام أبي عبد الله محمد التاودي المسمى " بحلى المعصم لبنت فكر ابن عاصم " ، دار المعرفة بيروت 1397 ه - 1977 م . ص 401 . [8] المفصل ج 8 ص 450 عن الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ج 2 ص 482 . [9] مختصر البسيوي ص 328 . [10] الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170 . [11] المغني لابن قدامة ج 9 ص 135 . [12] المحلى بالآثار ج 9 ص 324 - 325 .
64
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 64