نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 52
الصباح الكناني [1] والشيخ الصدوق [2] السالفة الذكر . والطائفة الثانية رواية ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) قال في المفقود : " لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك " [3] .
[1] نفس المصدر ح 5 . [2] نفس المصدر ح 2 . [3] نفس المصدر ح 3 .
52
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 52