نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 43
مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما متصلا كان مع ذلك سنده أم منقطعا ، وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم مقيدا وهذا هو القسم الثاني منه مثل وقفه فلان على فلان إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب " [1] وهذا يوضح مقصوده . إلا أن الصحيح غير ما ذكر ( رحمه الله ) فالرواية عن الإمام ( عليه السلام ) ، وقول سماعة " سألته " يبين كون المسؤول هو الإمام لا غير وإلا لذكره ، ومثل هذا كثير في الروايات من قبيل مضمرة زرارة في الوضوء والتي يقول عنها صاحب الكفاية " وهذه الرواية وإن كانت مضمرة إلا أن إضمارها لا يضر باعتبارها حيث كان مضمرها مثل زرارة ، وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام ( عليه السلام ) [2] . ومع كل ما مر فان الرواية يمكن العمل بها لأنها " قد رويت عن غير هذا الطريق ذكرها جماعة منهم البزنطي ( رحمه الله ) في كتاب الجامع ، فالعامل بها يتبع هذا النقل " [3] . 5 - قال الصدوق : وفي رواية أخرى : أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوج [ تتزوج ] إن شاءت " [4] . والرواية مرسلة لم يذكر سندها فلا يمكن أن تكون دليلا ، نعم هي من المؤيدات . هذه أدلة الإمامية مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر والتي يأتي الحديث عنها إن شاء الله . واما أهل السنة القائلون بالتربص أربع سنين فقد استدلوا بالأدلة التالية :
[1] الدراية ، الشهيد زين الدين العاملي ( الشهيد الثاني ) مطبعة النعمان - النجف ، منشورات مكتبة المفيد إيران - قم . ص 45 . [2] كفاية الأصول ، الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني ، ط 2 ، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، المطبعة : مهر قم ، ربيع 2 / 1417 ه . ص 389 . [3] النهاية ونكتها ، الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ، ط 1 ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم ، رجب / 1412 ه . ص 494 . [4] الوسائل ج 22 ، ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 2 .
43
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 43