responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 26


وعن أبي بكر قال حدثنا أبو داود قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول غير مرة وسئل عن المفقود ؟ قال : المفقود عندنا أن يكون في أهله فيصبح فليس في أهله . . . أو يكون في غزو قتل بعض ورجع بعض . . . أو يركب البحر فيكسر بهم . . . " [1] .
المفقود عند الحنفية :
لم يفصل السرخسي - في المبسوط - في المراد من المفقود واكتفى بالتعريف فقط [2] ولعل السبب في ذلك عدم الفرق في الحكم عندهم وهو الصبر حتى إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا جاز التفريق [3] .
المفقود عند المالكية :
يذكر المالكية أقساما خمسة للمفقود :
1 - مفقود في بلاد الإسلام في غير زمن الوباء .



[1] مسائل الإمام أحمد ، للمولى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستاني الحافظ ، دار المعرفة بيروت ( بلا تاريخ ) . ص 176 .
[2] المبسوط ج 11 ص 34 .
[3] نفس المصدر ، الفتاوى الهندية ، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند ، ج 6 ، ط 3 ، مكتبة ماجدية ، كويته باكستان ، 1406 ه‌ . ص 456 .

26

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست