نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 162
الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة ، فإن كان له ولد حبس المال ، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين " [1] . سند الرواية : وهي موثقة [2] إلا أن صاحب كشف الرموز أشكل عليها بأن سماعة واقفي [3] ولكن هذا لا ينافي وثاقته كما ذكر النجاشي [4] . دلالة الرواية : الرواية صريحة في توزيع ماله بعد الفحص أربع سنين . 3 - الإجماع : ادعى السيد المرتضى الاجماع على تقسيم مال المفقود قال ( رحمه الله ) في الانتصار " ومما انفردت به الإمامية القول بأن المفقود يحبس ماله عن ورثته قدر ما يطلب في الأرض كلها أربع سنين " [5] . ويرد عليه : إنه ليس بحجة لأن من المحتمل قويا اعتماد المجمعين على الروايات ، هذا مضافا لما مر من الاجماع على خلافه [6] وعلى الأقل الشهرة المخالفة [7] ، فالعمدة الروايات ولا غبار عليها سندا ولا دلالة خلافا لما أورده صاحب بلغة الفقيه من أن الخبرين ضعيفان ولا يعلم الجابر لهما ومعارضتهما لاشتراط الملائة في القسمة بين الورثة [8] وخلافا لصاحب الجواهر الذي عد القول بوحدة الحكم في طلاق الزوجة والإرث من القياس المحرم [9] وهو عجيب منه ( قدس سره ) إذ مع وجود
[1] نفس المصدر . [2] مرآة العقول ج 23 ص 232 . [3] كشف الرموز ج 2 ص 472 . [4] رجال النجاشي ص 138 . [5] الانتصار ص 307 . [6] السرائر ج 3 ص 299 . [7] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 46 . [8] بلغة الفقيه ج 4 ، السيد محمد آل بحر العلوم ، ط 4 ، منشورات مكتبة الصادق طهران ، 1984 م - 1362 ش - 1403 ه . ص 264 . [9] الجواهر ج 13 ص 534 وج 11 ص 445 - 446 .
162
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 162