نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 160
ترى لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم ، والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدة الانتظار بالغائب ذلك وإلا لم يكن احتياطا " [1] ولكنه عاد ليزعزع هذا القول بأن هذه الرواية " شاذة ، إذ لم يعرف القول بمضمونها ممن عدا من عرفت ( أي الإسكافي في المحكي من مختصره ) [2] إلا ما يحكى عن المفيد من الانتظار إلى ذلك في بيع عقاره خاصة وجواز اقتسام الورثة ما عداه من سائر أمواله بشرط الملاءة ، وضمانهم له على تقدير ظهوره " [3] . وهذه عبارة المفيد : " وإذا مات إنسان ، وله ولد مفقود لا يعرف له موت ولا حياة ، عزل ميراثه حتى يعرف خبره . فإن تطاولت المدة في ذلك ، وكان للميت ورثة - سوى الولد - ملاء بحقه ، لم يكن بأس باقتسامه ، وهم ضامنون له إن عرف للولد خبر بعد ذلك ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين من غيبته وفقده وانقطاع خبره ، ويكون البائع ضامنا للثمن والدرك ، فإن حضر المفقود خرج إليه من حقه " [4] . وكلامه هذا لا يستفاد منه تقسيم مال المفقود على ورثته بعد عشر سنين . وأقصى ما فيه التصرف بمال المفقود . فالحكم بتقسيم الإرث بعد عشر سنوات لرواية علي بن مهزيار مشكل . القول الرابع : التربص أربع سنين وهو مختار السيد المرتضى [5] وابن زهرة [6] والبحراني [7] وقواه الشهيد الثاني في الروضة [8] واعتبره الطباطبائي الأولى [9] ودليله :
[1] الجواهر ج 13 ص 532 . [2] نفس المصدر . [3] نفس المصدر . [4] المقنعة ص 706 . [5] الانتصار ص 307 . [6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 608 . [7] الحدائق ج 25 ص 491 . [8] الروضة البهية ج 8 ص 50 . [9] رياض المسائل ج 2 ص 373 .
160
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 160