responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 146


استقراره هل لها أن ترفع إلى الحاكم أمرها ؟ وكم يؤجله ؟ فأجاب : إذا انقطع خبره وجهل موضعه فهو المفقود ، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها أجل المفقود إن كان له مال تنفق منه وتكتفي بقدر ما يفرض لها ، وإن لم يكن له ما يفي بذلك ضرب له أجل شهر ونحوه ومتى تم الأجل المضروب والحال على ما كانت فلها أن ترفع أمرها وتطلق عليه " [1] .
2 - لو صبرت المرأة ولم تطالب بالفرقة كان لها النفقة لأنها زوجة فتشملها النفقة [2] .
3 - إذا طالبت بالفرقة أجلها الحاكم أربع سنين وكان لها النفقة طوال المدة [3] . جاء في المدونة الكبرى " ينفق عليها مدة التربص " [4] .
4 - لا نفقة لها زمن العدة [5] " لفرض موته بشروعها فيها " [6] .
5 - مما سبق يظهر عدم النفقة لها بعد العدة وذلك لأنها إذا لم تستحق النفقة في العدة فمن الأولى أنها لا تستحقها بعد ذلك .
نفقة امرأة المفقود عند الأباضية :
لم يشر صاحب مختصر السبيوي إلا لصورة النفقة في العدة حيث قال : " لا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " [7] ومنه يفهم عدم النفقة بعد العدة ، واما النفقة مدة الانتظار فقد يستفاد ثبوتها من العبارة .



[1] المعيار المعرب ج 4 ص 325 - 326 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 568 .
[3] المعيار المعرب ج 4 ص 491 .
[4] المدونة الكبرى م 2 ص 452 .
[5] المدونة م 2 ص 452 ، البهجة في شرح التحفة ج 1 ص 403 .
[6] الشرح الصغير ج 2 ص 695 .
[7] مختصر السبيوي ص 328 .

146

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست