responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 129


1 - ما رواه سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي يساق .
2 - قضاء ابن الزبير في مولاة لهم .
3 - قول علي ( عليه السلام ) .
4 - عدم وجود مخالف فهم في ذلك .
فكان هذا إجماعا [1] . فإذا اختارها الأول فهل تحتاج إلى طلاق الثاني ؟ ذكر ابن قدامة قولين وهكذا في رجوع الثاني على الزوجة بما غرم روايتين :
1 - الرجوع " لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها فرجع بها كالمغرور " .
2 - عدم الرجوع : وهو الأظهر " لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع اعتمادا على رواية سعيد بن المسيب في قضاء عمر وعثمان " .
وإن لم يختار الأول الزوجة فهل تحتاج إلى عقد جديد للثاني ؟ قولان :
1 - لم يذكروا لها عقدا جديدا .
2 - اختيار ابن قدامة القول بالاحتياج إلى عقد جديد : " لأننا تبينا بطلان عقده بمجئ الأول " [2] .
وذهب غير هؤلاء الذين ذكرناهم إلى التخيير بعد الدخول وهم الحسن وعطاء وخلاس بن عمر والنخعي وقتادة وإسحاق [3] والحكم بن عتيبة والزهري ومكحول والشعبي [4] .



[1] المغني ج 9 ص 136 - 137 .
[2] نفس المصدر ص 137 - 138 .
[3] المجموع شرح المهذب ج 18 ص 160 .
[4] المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .

129

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست