نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 129
1 - ما رواه سعيد بن المسيب ان عمر وعثمان قالا إن جاء زوجها الأول خير بين المرأة وبين الصداق الذي يساق . 2 - قضاء ابن الزبير في مولاة لهم . 3 - قول علي ( عليه السلام ) . 4 - عدم وجود مخالف فهم في ذلك . فكان هذا إجماعا [1] . فإذا اختارها الأول فهل تحتاج إلى طلاق الثاني ؟ ذكر ابن قدامة قولين وهكذا في رجوع الثاني على الزوجة بما غرم روايتين : 1 - الرجوع " لأنها غرامة لزمت الزوج بسبب وطئه لها فرجع بها كالمغرور " . 2 - عدم الرجوع : وهو الأظهر " لأن الصحابة لم يقضوا بالرجوع اعتمادا على رواية سعيد بن المسيب في قضاء عمر وعثمان " . وإن لم يختار الأول الزوجة فهل تحتاج إلى عقد جديد للثاني ؟ قولان : 1 - لم يذكروا لها عقدا جديدا . 2 - اختيار ابن قدامة القول بالاحتياج إلى عقد جديد : " لأننا تبينا بطلان عقده بمجئ الأول " [2] . وذهب غير هؤلاء الذين ذكرناهم إلى التخيير بعد الدخول وهم الحسن وعطاء وخلاس بن عمر والنخعي وقتادة وإسحاق [3] والحكم بن عتيبة والزهري ومكحول والشعبي [4] .
[1] المغني ج 9 ص 136 - 137 . [2] نفس المصدر ص 137 - 138 . [3] المجموع شرح المهذب ج 18 ص 160 . [4] المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .
129
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 129