responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 103


دور الحاكم في الطلاق والعدة هل يحتاج الطلاق أو العدة إلى أمر الحاكم أو لا ؟
الإمامية : ذهب المشهور من علمائهم إلى القول بالاحتياج [1] واستدلوا لذلك بأدلة :
1 - إناطة هذا الأمر بحكم الحاكم لأنه أعرف بمواقع الأحكام إذ أنها من المسائل الاجتهادية فلا تناط باجتهاد غير الحاكم .
2 - أصالة بقاء الزوجية وعند الشك بما يوجب زوالها نستصحب بقاءها ، لعدم وجود سبب للزوال شرعا غير الموت والموت لا يعلم [2] .
وفي مقابل المشهور ذهب صاحب الحدائق إلى عدم التوقف [3] . ولعل منشأ هذا القول هو أن عدم الظهور بعد الطلب هذه المدة علامة على الموت ، إلا أن هذا التعليل مردود لأمرين :
1 - انها أمارة ظنية والمعتبر هو ظن الحاكم .
2 - إذا لم تبن وتحل للأزواج بخروج العدة فلا فائدة فيها [4] .
والعجيب من صاحب الحدائق الذي نفى التوقف يوجب على عدول المؤمنين القيام بالمهم عند عدم الحاكم أو قصور يده [5] . ورده صاحب الجواهر بأن " جميع النصوص المزبورة ما بين صريح وظاهر في مدخلية الوالي في ذلك بل ما في بعضها من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع



[1] الخلاف ج 5 ص 78 ، الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) ص 724 ، السرائر ج 2 ص 736 ، الايضاح ج 3 ص 354 ، إرشاد الأذهان ج 3 ، ( بلا تاريخ ) ، ص 49 ، الروضة البهية ج 6 ص 65 و . . .
[2] إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 .
[3] الحدائق ج 25 ص 487 .
[4] إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 .
[5] الحدائق ج 25 ص 487 .

103

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست