نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 80
فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن اللَّه غفور رحيم ، وإن لم يفيء أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ، ثم يجبر على أن يفيء أو يطلَّق [1] . ( ومنها ) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [2] عن علي بن الحكم [3] عن علي بن أبي حمزة [4] عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، والإيلاء أن
[1] الوسائل : ج 15 ص 540 . [2] المراد منه اما هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد ابن عيسى اللذان مر ذكرهما ووثاقتهما . [3] الظاهر أنه قد يعبر عنه باسم علي بن الحكم الأنباري الذي قيل إنه كان تلميذا لابن أبي عمير ولقي من أصحاب الصادق ( ع ) الكثير كما كان ذلك شأن ابن فضال وابن بكير . وقد يعبر عنه باسم علي بن الحكم بن الزبير الكوفي مولى النخع المكنى بأبى الحسن الذي روى عنه كتابه أحمد بن محمد . وقد وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وروى عنه جمع من المعتمدين مثل : أحمد بن محمد ومحمد بن أبي عمير وابن محبوب وغيرهم . وأيا من كان المراد منهما فهو معتمد في الحديث على ما تقدم في المقدمة . [4] الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني الكوفي قائد أبي بصير يحيى بن القاسم الذي قيل إنه أحد عمد الواقفة . وقال العلامة : انه كذاب ملعون رويت عنه أحاديث وكتب التفسير من أوله إلى آخره إلا أنى لا استحل أن يروى عنه حديثا واحدا انتهى . ولكن الأمر لو كان كذلك لما استحل الرواية عنه جمع من المعتمدين الثقات عند القوم مثل : ابن أبي عمير وصفوان والجوهري وابن محبوب ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم ، فالرجل معتمد في الحديث عندنا ولا يعبأ بمثل هذه التضعيفات . هذا مضافا إلى أنه ممن لهم أصل من الأصول الأربعمائة المعتمدة ، وهذه مزية أخرى له جليلة كما ذكرنا في المقدمة .
80
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 80