responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 77


آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلَّق وإلا أحرقت عليك الحظيرة [1] .
( ومنها ) ما رواه الحرّ أيضا عن العياشي في تفسيره عن صفوان ابن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المؤلي إذا أبى أن يطلَّق قال : كان علي عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلَّق [2] .
( ومنها ) ما رواه المجلسي في البحار عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان [3] عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلَّق ، فإن أبى حبسه أبدا [4] .
وهذه الأخبار كما ترى تدلّ صريحة على لزوم حبس المولى لزوجته أي الرجل الذي يأبى عن الجماع مع زوجته والتضييق عليه حتى أنه إما أن يفيء إلى العمل اللازم الذي يحقّ لزوجته حقا طبيعيا وهو الجماع



[1] الوسائل : ج 15 ص 546 .
[2] الوسائل : ج 15 ص 546 .
[3] هو عبد اللَّه بن مسكان من أصحاب الصادق ( ع ) . قال الشيخ في الفهرست والنجاشي والعلامة : انه ثقة عين . وقيل : روى عن الصادق ( ع ) وليس بثبت . وروى الكشي أنه كان لا يدخل على الصادق ( ع ) شفقة أن لا يواقى حقه وإجلالا وإعظاما له . وقال : انه ممن أجمعت العصابة على صحة ما ثبت عنه روايته وأقروا له بالفقه .
[4] البحار : ج 101 ص 169 .

77

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست