نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 142
بتخلَّف وقبيح بنظر الفاعل إذا كان عن اجتهاد ورأي إلى التخلَّفات الحقيقية والقبائح المسلَّمة . بل المتبادر من دليل النهي عن المنكر إنما هو المنكر الواقعي الشرعي لا ما هو منكر بنظر فرد خاص أو صنف خاص ، إذا لم يكن منكرا بنظر الفاعل ، سيّما إذا حسبه الفاعل فعلا صالحا للفرد أو المجتمع . هذا مع أن المنع والحبس بالنسبة إلى أمثال هذه الأفراد يوجب هتك المحبوس ونقصه غالبا الذي هو ممنوع شرعا وعقلا وعرفا إلا بدليل خاصّ قاطع . والأقوى هو الثاني ، لما ذكرنا آنفا ، ولأن العرف لا يرى ذاك الفاعل من مصاديق الفاسق أو الجاهل الفاقد لشرط التصدي ولا من مصاديق المنكر الواجب ردع فاعله . نعم لو ظهر بفعله الفساد أو الضرر الواضح على فرد أو صنف بحيث لا يمكن إنكاره في الأنظار فللحاكم منعه وحبسه إذا لم ينته بمجرد المنع والتحذير ، وذلك لأن من وظيفة الحاكم دفع الفساد أو الضرر عن الفرد والمجتمع بما يمكن دفعه . الحادية عشرة : حبس القاتل إذا كان ولى المقتول صبيا أو مجنونا قال أبو جعفر الطوسي في خلافه ومبسوطه : إذا كان وليّ المقتول صغيرا أو مجنونا لم يكن لأحد أن يستوفي حقّ القصاص حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون سواء كان القصاص في النفس أو الطرف . بل حكي عنه فيهما دعوى الاجتماع عليه .
142
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 142