responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 114


حتى يعقل . وقضى في الدّين أنه يحبس صاحبه ، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلَّي سبيله حتى يستفيد مالا . وقضى في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه فقسمه بينهم [1] .
( ومنها ) ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام أنه قال : من امتنع من دفع الحق وكان موسرا حاضرا عنده ما وجب عليه فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه حقه فإنه يضرب حتى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي [2] .
هذه هي الأخبار التي ظفرت عليها في المسألة مضافا إلى بعض



[1] الوسائل : ج 15 ص 180 .
[2] المستدرك : ج 17 ص 271 .

114

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست