responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 94


معاذ اللَّه ، قال : فاملكي نفسك فإنما هو البريد إليه ، فبعث إليه . ثم دخل على حفصة فقال : إني سائلك عن أمر قد أهمّني فافرجيه عني ؟
في كم تشتاق المرأة إلى زوجها ؟ فخفضت رأسها واستحيت ، قال : فإن اللَّه لا يستحي من الحق ، فأشارت بيدها ثلاثة أشهر وإلَّا فأربعة أشهر ، فكتب عمر أن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر [1] .
أقول : لولا صراحة الآية في أن منتهى الإيلاء هو أربعة أشهر لكان هذا النقل يوهن أصل حكم الإنظار إلى الأربعة أشهر في الفقه ، ولكنه لو صحّ لكان محمولا على عمله الشخصي الاجتماعي أو على عدم اطَّلاعه عن الكتاب والسنّة ، وكم له من نظير .
الثانية : حبس المتهم بالقتل إذا اتّهم إنسان بتهمة القتل فالمشهور ذهبوا إلى وجوب حبسه وتوقيفه لئلَّا يفرّ عن القصاص خلافا للحلَّي وفخر الدين . وهل يحبس بمجرد وقوع التهمة عليه أو لذلك قيود وشرائط ؟ وجوه وأقوال :
الأول : ما حكي عن جمع منهم : الشيخ أبي جعفر في نهايته وابن البرّاج والصهرشتي والطبرسي والعلَّامة في قواعده والمحقق في الشرائع من أنه يحبس بشرط إن التمس الولي من الحاكم حبسه حتى يحضر بيّنة . فعليه يكون آخر مدة حبسه هي زمان توقّع حضور البيّنة من وليّ الدم .
الثاني : ما حكي عن ابن حمزة من أنه يحبس ثلاثة ، الظاهر في



[1] تاريخ الخلفاء : ص 139 - 142 .

94

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست