نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 73
في السجن إلا ثلاثة : الذي يمثّل والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل [1] . والظاهر أن هذا الخبر هو المروي في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام . نعم ، روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد [2] عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يخلَّد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل [3] . ولو كان الخبران معا صادرين عن الإمام لكان الحصر في كل منهما إضافيا ، إلا أني أحتمل أن يكون أحد الخبرين مصحّفا أو محرفا ، وأن الجملة الأولى في الخبر في الأصل كانت هي إما : الذي يمسك ، أو : الذي يمثّل ، ثمّ صحّفها النساخ أو الرواة باللفظ الآخر . وكيف كان فالحكم في كلتا الجملتين متبع نافذ إلا إذا خطأه الدليل الأقوى . فرع لو قطع جزء من عضوه بحيث لا يختلّ به العمل المعمول به أو الأثر المطلوب من العضو فهل يعدّ ذلك من المثلة المحكومة بحبس فاعلها أو لا يعد ، بل يعتبر أن يكون العضو مقطوعا بكماله حتى يصير فاعله محكوما بالحبس ؟ الأولى التفصيل بين ما يعده العرف مثلة - أي مقطوع العضو - وما لا يعده كذلك ، فعلى الأول يحكم بحبس القاطع ، وعلى الثاني لا يحكم به .
[1] الوسائل : ج 18 ص 493 . [2] والظاهر أنه هو حماد بن عثمان الناب الذي تقدم ذكره . [3] الوسائل : ج 18 ص 550 .
73
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 73