responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 138


مفرش ، ولا تدع أحدا يدخل إليه ممن يلقنه اللدد [1] ويرجئه الخلاص فإن صحّ عندك أن أحدا لقنه ما يضرّ به مسلما فأضر به بالدرة واحبسه حتى يتوب ، ومر بإخراج أهل السجن إلى صحن السجن في الليل ليتفرجوا غير ابن هرمة ، إلا أن تخاف موته فتخرجه مع أهل السجن إلى الصحن ، فإن رأيت له طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد خمسة وثلاثين سوطا الأولى ، واكتب إليّ بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن ، واقطع عن الخائن رزقه [2] .
ويظهر من هذا الخبر أن خيانة ابن هرمة لما كانت لنفع نفسه وكان هو يأخذ في السوق أموال الناس اتكالا على ما كان بيده من القدرة الحكومية ، فكان التضييق والشدة عليه أكثر وأكبر مما فعله على ابن هبيرة الذي صرف أموال المسلمين المأخوذة رسما لا رشوة في سبيل استخلاص أسارى نصارى بني ناجية .
ومن هذا الخبر يظهر أنه لو رأى الحاكم أن التضييق والشدة الأكيدة موجبا لمنع الخائن عن الخيانة يجوز له ذلك . ثم يظهر منه ومن غيره أيضا أنه لو رئي من الخائن التوبة الصادقة يجب التوقف عن حبسه وعقوبته ويؤخذ منه المال فقط .
فرع ذكر في خبر زرارة وخبر الغارات أن عليا عليه السّلام إذا وجد مالا للخائن أخذه أو باعه . وهذا بإطلاقه - أي حتى إذا كان المال المأخوذ أكثر مما



[1] اللدد : الخصومة والجدال ( لسان العرب ) .
[2] المستدرك : ج 17 ص 403 .

138

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست