نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 124
بحيث لم ينبت بعد ذلك يجب عليه أن يؤدي إليها دية المرأة الكاملة وأما إذا لم ينبت شعرها فعليه أن يؤدي إليها ما يساوي مهرها أو مهر نسائها . والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال أيضا في أنه مع ذلك يحبس عقوبة على ما فعله بها وصبرا على أن يعلم أنه هل ينبت شعرها أو لا ينبت ؟ فإن لم ينبت يؤدي إليها الدية ، وإن نبت يؤدي إليها مهرها أو مهر نسائها . وأما مستند الحكم فهو ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار [1] عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن سليمان المنقري [2] .
[1] سنده إليه صحيح كما في جامع الرواة . [2] روى جمع منهم الكليني والصدوق وأبو جعفر الطوسي في موضع من التهذيب هذا الخبر بهذا السند . ورواه في موضع آخر من التهذيب بسند سليمان المنقري . ونقل بعض مصححي الجواهر عن نسخة مصححة للتهذيب أن في السند المذكور إبراهيم بن سليمان المنقري . ورواه في الوسائل في مواضع أخرى محمد بن سليمان بن داود المنقري . والذي لوح لنا من موارد ذكر الرجل في الإسناد أنه محمد بن سليمان ابن داود المنقري الملقب بالبصري تارة وبالديلمي أخرى وبالنصري ثالثة وبالمصري تصحيفا رابعة . وأما المنقري فالظاهر أنه لقب أبيه سليمان ابن داود ، اما لأجل أنه كان يصفر ويصوت بفمه ، أو لأجل أنه كان يثقب الأشياء ، أو لأجل أنه كان يرمى على الغرض المنصوب وأصاب في رميه أو لغير ذلك من المعاني المناسبة لهذه التسمية . وسليمان هذا كان من أصحاب الصادق والباقر ( ع ) وهو الذي وثقه النجاشي والعلامة . وأما محمد هذا فقد يرميه الشيخ وغيره بالغلو ، وهو ليس بقدح عندنا . ويدل على كون الواقع في السند هو محمدا رواية إبراهيم بن هاشم عنه كثيرا وهو يروى عن محمد بن سنان وعبد اللَّه بن سنان وليس أبوه سليمان كذلك . وكيف كان فهو معتمد عندنا في حديثه لما ذكرناه في المقدمة ، ولرواية جمع من المعتمدين عنه مثل : إبراهيم بن هاشم وسهل بن زياد ومحمد بن عيسى القمي ومحمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد ابن يحيى وعلي بن إبراهيم .
124
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 124