responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 109


- أي عدد معلوم - ذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا قال : قلت : فإن تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب اللَّه عليهم وقبلت شهادتهم بعد [1] .
هذا مضافا إلى أصالة بقاء حقّ العقوبة أو حكمها . ولكن الأقوى هو الأول لعموم دليل التوبة الشامل للمقام ولما أشرنا إليه سابقا أن أصالة بقاء حكم العقوبة أو حكمها معارضة بأصالة عدم جعل الحكم المذكور فيما بعد التوبة .
الخامسة : حبس المديون إذا امتنع عن أداء دينه لا إشكال ولا خلاف من أحد من المسلمين بل ومن غيرهم في أنه يجب على المديون قضاء دينه المعجل أو المؤجل إذا حان وقته ، فحينئذ لو امتنع عن أدائه فإن كان امتناعه لجهة الإعسار - كما إذا لم يكن له مال - أو الاعتذار - كما إذا منعه الحاكم من التصرف في ماله - فلا كلام في أنه يجب على الدائن إمهاله إلى زمان اليسر والمقدرة ، وذلك لقوله تعالى * ( وإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) * [2] وللأخبار المتواترة الدالَّة على ذلك ، وتؤيده الفطرة والوجدان . ولا فرق في ذلك بين من كان إعساره أو تعذره بسبب شرعي أو غير شرعي خلافا لما حكي عن الصدوق من أنه إذا صرف المديون الدين المأخوذ في المعصية فلا يجب إنظاره بل يجوز أخذه وحبسه على تأخيره ولكنه باطل لدلالة الوجدان بحبس الانظار ولعموم الكتاب والسنّة .



[1] الوسائل : ج 18 ص 244 .
[2] البقرة : 280 .

109

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست