responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 108


شهادته المشهود به إن وجب إبقاؤه في الحياة .
ومستند الحكم - مضافا إلى ما سبق في المقدمة - ما رواه أبو جعفر الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى [1] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيّه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلَّي سبيله [2] .
والظاهر أن حبسه عليه السّلام إياه لم يكن من جهة كونه التكليف المعيّن بل إنما كان من جهة الاختيار المفوض إلى الحاكم في أمثال هذه الموارد ، فحينئذ يجوز للحاكم حبسه وتعزيره بما يراه من المصلحة في ذلك .
ثم هل الحبس والتعزير المشار إليهما في الخبر جزاء وعقوبة على خصوص العمل المزبور فلا يسقط بالتوبة ؟ أو أنه مشروط بعدم التوبة فيسقط عنه بإتيانها ؟ وجهان : ( وجه السقوط ) إن الظاهر من دليل التوبة هو كونها مسقطة للعقوبة الثابتة إلا ما ثبت بقاؤه بالدليل فلا عقوبة بعدها ( ووجه عدم السقوط ) هو أن بعض أخبار الباب مشعر بأنها إنما تؤثر في قبول الشهادة القائمة بعد وقوعها ، فلا تؤثر في رفع العقوبة الثابتة على الجرم الواقع . وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن سماعة [3] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت



[1] سنده إليه صحيح كما في جامع الرواة .
[2] الوسائل : ج 18 ص 244 .
[3] سنده إليه قوى في اصطلاح القوم ومعتمد عليه عندنا .

108

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست