responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 107


منه في الخلقة الطبيعية .
وثانيا : لا فرق في الحكم بوجوب القصاص بين قصاص النفس وقصاص الأطراف ، فإذا لزم المستخلص الضمان في الأول يجب أن يلزمه في الثاني أيضا .
وأما لو أردنا الجري على الأصول المشهورة عند الشيعة وهي نفي القياس والاستحسان إلا ما نصّ على علَّته في الدليل فلا بدّ من نفي التساوي بينهما في الحكم .
هذا ، ولكن الحكم من الشارع بتضييع الطرف في مثل الفرض بعيد غاية البعد خصوصا إذا كان للجاني مال يمكن تأدية الدية منه إلى المجني عليه . فالأحوط - إن لم يكن الأقوى - هو حبس المخلَّص ثم أداء الدية من مال الجاني إن كان له مال ، وإلا فمن مال المخلَّص فإنه الذي فوّت على المجني عليه القصاص أو الدية . وإن لم يكن لهما مال فمن بيت المال المعدّ للتأدية منه في كل ما لا يمكن من غيره ، فتأمل .
الرابعة : حبس شاهد الزور لم أر في كتب القوم خلافا أو إشكالا في أن شاهد الزور وهو من يشهد بالباطل وعلى خلاف الواقع إن ترتب على شهادته المشهود به كالقتل أو المال فهو ضامن لذلك ويجب عليه القصاص أو تأدية المال .
وأما إذا لم يترتب عليه المشهود به يجب على الحاكم حبسه تعزيرا أو تأديبا ، ويضرب وينادى بفعله الجائر في قبيلته ومحلَّته ليرتدع هو وغيره عن مثل هذا الفعل ، بل ويجب ذلك عليه حتى إذا ترتب على

107

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست