responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 102


المخلَّص من غير خلاف .
نعم ، اختلفوا في لزوم أداء الدية إذا هلك القاتل إذا فات القصاص وعدم لزومه ، فذهب الشيخ أبو جعفر في المبسوط وابن إدريس والكركي والعلَّامة في المختلف والشهيد في غاية المراد والأردبيلي في مجمع البرهان وغيرهم إلى سقوط القصاص والدية معا ، مستدلَّين على ذلك بأن الواجب في العمد هو القصاص وأما الدية فلا يجب إلا صلحا فالأصل بل الأصول حينئذ يقتضي سقوطهما معا . وذهب جمع آخر منهم العلَّامة في القواعد والإرشاد والتبصرة إلى وجوب الدية ، بل نسب إلى أكثر الأصحاب بل حكي عن الغنية الإجماع عليه ، وذلك لما روي مستفيضا عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم .
ولأنه كمن قطع يد رجل ولا يد له فعليه الدية . هذا ولكن المحقق في النافع عنون المسألة بما لو فرّ القاتل حتى مات .
فروع أقول : لا بدّ من فرض المسألة في فروع :
الأول : ما لو خلَّص أحد القاتل من أيدي الأولياء - الذي هو بحثنا الأصلي في المقام - فالذي تقتضيه القاعدة والخبر المتقدم هو لزوم أخذ المخلَّص وحبسه حتى يأتي بالقاتل أو يؤدي ديته إذا مات ، فما دام حيا وكان في حال الفرار فالواجب على المخلَّص هو تسليمه ، والواجب على القاتل هو القصاص كما هو مفاد الخبر . وكذلك الأمر لو فرّ بنفسه كما هو عنوان المسألة في النافع .

102

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست