إلى ترك أحدهما حتى مع العلم به وهو ترك القراءة إذ لو علم ان ما فات منه هو ذلك فلا أثر له أيضا كما هو واضح فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى ترك الركوع جارية من غير معارض واما وجوب سجود السهو وان كان أثرا لتركها الا انه قدس سره ليس ممن قال بوجوبه لكل زيادة ونقيصة والاشكال بالنسبة إليه وارد يعنى ان العلم الإجمالي بالنسبة إلى القراءة على رأيه الشريف غير منجز والاحتياط غير لازم هذا حاصل الاشكال عليه . واما بالنسبة إلى غيره ممن قال بوجوبه لكل منهما فلا بد من وجوب الإعادة فلا مجال لجريان القاعدة اما للمعارضة أو لكونه مخالفا للعلم أو لكونه مستلزما للترجيح بلا مرجح على حسب اعتبار جريانها . نعم ان الظاهر في الصورة الثانية وجوب الاحتياط بالإتمام وقضاء السجدة والإعادة بعدهما لكنه من المعلوم ان الشك في أحد الطرفين إذا كان في بقاء التكليف وفي الآخر في حدوثه لا يكون تعارض في إجراء الأصلين فتجب حينئذ الإعادة فيما نحن فيه لاستصحاب بقاء الأمر بالصلاة لفوت الركوع ولا يجب الإتمام والقضاء لإجراء البراءة بالنسبة إلى وجوب السجدة . 6 - لو علم إجمالا بفوت السجدتين لو علم إجمالا بفوت السجدتين من الركعة التي قام عنها أو القراءة من الركعة التي بيده من غير دخول في الركوع فلا إشكال في صحة الصلاة من جانب السجدتين لجريان القاعدتين من الفراغ والتجاوز كلتيهما بناء على تعددهما وان كان الحق كونها قاعدة واحدة بمعنى واحد وهو التجاوز والمضي عن الشيء بغيره كما يجيء تفصيله ان شاء اللَّه تعالى : هذا بالنسبة إلى السجدتين . واما القراءة فيأتي بها لبقاء محلها على الفرض . وكذا لا إشكال في صحتها إذا علم إجمالا بفوتهما أي السجدتين أو القراءة من الركعات السابقة لما مر من صدق القاعدة بالنسبة إلى السجدتين وكذا بالنسبة