سرهما حيث ذهبا إلى اشتراك الصلاتين من أول الوقت إلى آخره وليس هذا مما اختص به الصدوقان كما زعم ، بل ذهب إليه أكثر المتقدمين كما يفيده كلام السيد قدس سره في المسائل الناصرية حيث قال رحمة اللَّه : يختص أصحابنا بأنهم يقولون إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر الا ان الظهر قبل العصر . ويفيده كلام المحقق رحمة اللَّه أيضا في المعتبر في مقام الطعن على ابن إدريس رحمه اللَّه حيث اعترض ابن إدريس على بعض الأصحاب بأن القول « إذا زالت الشمس دخل الوقتان جميعا الا ان هذه قبل هذه » قول من ليس أهل المعنى والدليل وفنّد المحقق اعتراضه بان ذلك مروي عن الأئمة صلوات اللَّه عليهم في اخبار متعددة وان فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به انتهى موضع الحاجة . أدلة القول بالاختصاص في أول الوقت استدل على الاختصاص بوجوه . الأول : الإجماع المنقول وفيه - مع انه ليس بحجة بقول مطلق وانما يكون حجة إذا كان كاشفا عن قول المعصوم ورأيه ، لا مطلقا وان لم يكن كاشفا عنه كما عليه العامة حيث قالوا في إثبات حجيته بأنه لا يجتمع أمتي على خطأ - أن الإحاطة بآراء كل مجتهد في كل عصر محال لا سيما إذا فرض وجود العوائق والموانع عن تحصيل آرائهم كما هو الحال في الأعصار السابقة وهو غير خفي على من تدبر . الثاني : رواية داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى يغيب الشمس وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد