responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 428


سقط القصاص لفضيلة الأب لا لمعنى في فعله ، وهاهنا فعله قد تمكَّنت الشبهة منه فوجب أن لا يجب القطع به كاشتراك العامد والخاطئ ، وإن أخرج كلّ واحد منهما نصاباً وجب القطع على شريك الأب لأنّه انفرد بما يوجب القطع وإن أخرج الأب نصاباً وشريكه دون النصاب ففيه الوجهان ، وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ثمّ رجع أحدهما فالقطع على الآخر لأنّه اختصّ بالإسقاط فيختصّ بالسقوط ، ويحتمل أن يسقط عن شريكه لأنّ السبب السرقة منهما وقد اختلّ أحد جزئيها ، وكذلك لو أقرّ بمشاركة آخر في سرقة نصاب ولم يقرّ الآخر ففي القطع وجهان .
( فصل ) قال أحمد في رجلين دخلا داراً أحدهما في سفلا جمع المتاع وشدّه بحبل والآخر في علوّها مدّ الحبل فرمى به وراء الدار فالقطع عليهما لأنّهما اشتركا في إخراجه ، وإن دخلا جميعاً فأخرج أحدهما المتاع وحده فقال أصحابنا القطع عليهما وبه قال أبو حنيفة وصاحباه إذا أخرج نصابين ، وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر القطع على المخرج وحده لأنّه هو السارق ، وإن أخرج أحدهما دون النصاب والآخر أكثر من نصاب فتمّا نصابين فعند أصحابنا وأبي حنيفة وصاحبيه يجب القطع عليهما ، وعند الشافعي وموافقيه لا قطع على من لم يخرج نصاباً فإن أخرج أحدهما نصاباً والآخر دون النصاب فعند أصحابنا عليهم القطع وعند الشافعي القطع على مخرج النصاب وحده وعند أبي حنيفة لا قطع على واحد منهما لأنّ المخرج لم يبلغ نصباً بعدد السارقين وقد ذكرنا وجه ما قلنا في ما تقدّم وإن نقبا حرزاً ودخل أحدهما فقرب المتاع من النقب وأدخل الخارج يده فأخرجه فقال أصحابنا قياس قول أحمد أنّ القطع عليهما ، وقال الشافعي القطع على الخارج لأنّه مخرج المتاع ، وقال أبو حنيفة لا قطع على

428

نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست