نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 393
الثاني عشر : حين إجراء الحدّ لو كان للسارق عظماً ليّناً في أصابع يده اليمنى فعند الحدّ كسرت فهل يضمن مجري الحدّ ؟ المختار عدم الضمان إذ القطع كان سائغاً وجائزاً من قبل الشارع المقدّس ، فانكسر العظم صدفةً ، وإذا قيل بالضمان فهل على مجري الحدّ أو على الحاكم الشرعي أو من بيت المال ؟ لو كان لمجري الحدّ مالاً فإنّه يؤخذ منه وإلَّا فمن بيت المال . الثالث عشر : لو قطعت اليد في البرد القارس فأدّى ذلك إلى جراحة زائدة في تمام اليد فهل فيه الضمان وعلى من يكون ذلك ؟ الكلام الكلام ، نعم في إجراء الحدود الأحوط والأولى مراعاة البرد والحرّ ومزاج المحدود وما شابه ذلك ، أي بما يراه الحاكم من المصلحة . الرابع عشر : لو كان للسارق يد زائدة فما هو حكمه ؟ المسألة ذات صور ، فتارةً يمكن تشخيص الزائدة من الأصلية من خلال علم الطب والتشريح ، كالحركة الشديدة أو الحركة الأُولى أو غير ذلك ، فعندئذٍ تقطع الأصليّة دون الزائدة ، وأُخرى يشتبه الأمر ويكون من العلم الإجمالي ومن الشبهة المحصورة بين أربع أصابع من هذه اليد وأربع أصابع من تلك اليد ، ويدور
393
نام کتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة نویسنده : عادل العلوي جلد : 1 صفحه : 393